Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 632

المادة 632 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 632

مادة 632: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب استحضاره لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها ويجوز للمديون المحجوز عليه ان يطلب رقع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة

المادة 632 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/632/