Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 637

المادة 637 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 637

مادة 637: يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة- ان يرسل الى دائرة الاجراء, كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال, مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب للحجز

المادة 637 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/637/