المادة 642
مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 642 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء
المادة 642 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/642/