المادة 642
مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 642 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء
المادة 642 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/642/