المادة 647
مادة 647: ان التفرّغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرّغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 647: ان التفرّغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرّغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه
المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/647/