المادة 660
مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة
المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/660/