المادة 660
مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 660 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة
المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/660/