المادة 661
مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون
المادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/661/