Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 661

المادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 661

مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون

المادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/661/