المادة 661
مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 661 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون
المادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/661/