Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 665

المادة 665 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 665

مادة 665: على ان الدائن يمكنه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها الترخيص في ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات محضر الحجز بوجه نهائي على عاتق الحاجز وحده واذا قام المديون بالايفاء في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الحجز

المادة 665 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/665/