Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 666

المادة 666 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 666

مادة 666: للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. ويجب على هذا القاضي ان ينظر فيها اذا كان لهذا الاعتراض صفة شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا ردّه في الحال

المادة 666 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/666/