Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 671

المادة 671 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 671

مادة 671: ان الشخص الذي يقاوم بوجه غير مشروع, مأمور الاجراء بعد ان يبدي ويثبت صفته الرسمية, يستهدف من هذا الوجه وحده لغرامة من خمس ليرات ل.ل.س . وللحبس من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وهذا لا يحول دون عقوبات اشد منها عند ارتكاب جرائم معينة في قانون الجزاء

المادة 671 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/671/