Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 672

المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 672

مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها

المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/672/