Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 706

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 706

مادة 706: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة, بالمزايدة العلنية, سواء كانت اسمية او لحاملها - يكون في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية في بيروت , وتتقدمه معاملة النشر على نفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 678 وفي خلال المهلة المعينة في المادة 680

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/706/