Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 707

المادة 707 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 707

مادة 707: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة بالمزايدة العلنية, لا يمكن اجراؤه الا بواسطة مأمور دائرة الاجراء في بيروت ويجوز لهذا المأمور اذا كان البيع ذا شأن, ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها, معاونة احد ارباب المصارف

المادة 707 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/707/