المادة 709
مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها
المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/709/