المادة 709
مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 709 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها
المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/709/