المادة 739
مادة 739: ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكتب الحاجز حقا عينيا على العقار
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 739 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 739: ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكتب الحاجز حقا عينيا على العقار
المادة 739 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/739/