المادة 750
مادة 750: اذا كان المراد من تلك الملحوطات النظر في ما يناسب تعديله من مدرجات دفتر الشروط او ادخال زيادة مستحسنة عليه, فان رئيس الدائرة الاجرائية ينظر في ما يراه موافقا ويصحح او يكمل عند الاقتضاء, الدفتر المذكور
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 750: اذا كان المراد من تلك الملحوطات النظر في ما يناسب تعديله من مدرجات دفتر الشروط او ادخال زيادة مستحسنة عليه, فان رئيس الدائرة الاجرائية ينظر في ما يراه موافقا ويصحح او يكمل عند الاقتضاء, الدفتر المذكور
المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/750/