المادة 76
مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 76 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما
المادة 76 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/76/