Court of Cassation, civil chamber 20/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1958
- Date
- 20/03/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال وثيقة التبليغ ونوعية البطلان.
-
بما ان وثيقة
التبليغ تعتبر من الاسناد الرسمية لا من الاسناد الاحتفالية بدليل اجماع
العلم والاجتهاد على جواز العوض فيها لجهة بعض النواقص التي لا ينجم
عنها التباس او جهالة بمندرجاتها او مندرجات الاوراق الملحقة بها.
وبما ان النواقص والمخالفات المتعلقة بسند التبليغ بحسب نص المادتين
76 و78 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي من اسباب الدفع المختصة
بالمنازعة في قانونية المحاكمة التي يتوجب مبدئيا الادلاء بها في بدء
المحاكمة.
وبما ان البطلان الناتج عن النواقص في شروح سند التبليغ لا يؤدي
للبطلان المطلق بل النسبي وعلى ذلك لا يتوجب على المحاكم الاخذ به عفوا
فضلا عن ان القانون ترك لقضاة الاساس حق التقدير المطلق بهذا الصدد كما
يتضح من نص المادة 326 من القانون المذكور القائل: "على القاضي ان ينظر
بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتقاضين عندما يحكم في احوال
البطلان او المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن
عدم مراعاة هذا القانون
وبما ان المميزه اعترفت باستحضارها الاستئنافي وبمذكرتها المقدمة بعد
ختام المحاكمة الاستئنافية الغيابية بصحة التبليغ الحاصل لوكيلها
واعتبرت ان تاريخ هذا التبليغ وهو 20 حزيران سنة 953 هو مبدأ مدة
الاستئناف ولم تناقش عند بحثها قبول الاستئناف شكلا لجهة تقديم في 21
تموز سنة 953 الا في عطلة اليوم السابق لتقديمه.
وبما انها لم تدل انئذ لا بحصول التبليغ بناء على طلب المستأنف عليها
زهره وحدها ولا بالمهلة الاضافية للمسافة بل تقدمت باستئنافها ضد جميع
المدعين المحكوم لهم.
وبما انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تثير عفوا على كل ما تقدم من
الدفوع التي لم تثرها المستأنفة.
وبما ان محكمة الاستئناف قد اجابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق
القانون بردها اسباب المستأنفة الاستئنافية وحكمها من هذه الجهة مستوفي
التعليل ومسند الى الاساس القانوني.
وبما انها باعتمادها التبليغ الواقع لوكيل المستأنفة تكون بت بصحته
وقانونيته استنادا الى قرار المستأنفة نفسها.
وبما ان لا تناقض بين القرار الاعدادي وبين الحكم النهائي طالما ان
الاول لم يفصل بصورة نهائية لا صراحة ولا ضمنا في نقطة جوهرية من نقاط
الدعوى.
وبما ان اسباب النقض حرية بالرد والحكم المطعون فيه يستوجب الابرام.