Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 77

مادة 77: يمكن الادلاء باسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة

المادة 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/77/