المادة 769
مادة 769: يجوز ان يشطب قيد الحجز العقاري بناء على طلب الحاجز اذا اتفق على شطبه مع المحجوز عليه ويتحمل الحاجز عندئذ النفقات التي صرفت , ويقوم رئيس الدائرة الاجرائية بتعيين مبلغها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 769 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 769: يجوز ان يشطب قيد الحجز العقاري بناء على طلب الحاجز اذا اتفق على شطبه مع المحجوز عليه ويتحمل الحاجز عندئذ النفقات التي صرفت , ويقوم رئيس الدائرة الاجرائية بتعيين مبلغها
المادة 769 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/769/