Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 770

المادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 770

مادة 770: اذا كانت اوراق الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط قد ارسلت , فلا يمكن شطب قيد الحجز الا برضى الدائنين الذين ارسلت اليهم

المادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/770/