المادة 78
مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة
المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/78/