Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 771

المادة 771 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 771

مادة 771: اذا كان طالب بيع العقار بيعا اجباريا, لم يقم لسبب من الاسباب باحدى المعاملات في المهل القانونية او كان هذا الطالب لم يقم باحدى المعاملات قبل تقديم طلب انابةحق عندئذ لكل دائن مدرج- في اللائحة او حامل لسند تنفيذي ان يطلب من رئيس الدائرة الاجرائية ان يدعو طالب البيع الجبري وحده ان ينيبه مناب هذا الطالب في حقوق المطالبة. ويفصل رئيس الاجراء في القضية. كما يفصل في الامور المستعجلة

المادة 771 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/771/