The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 771

Article 771 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 771

مادة 771: اذا كان طالب بيع العقار بيعا اجباريا, لم يقم لسبب من الاسباب باحدى المعاملات في المهل القانونية او كان هذا الطالب لم يقم باحدى المعاملات قبل تقديم طلب انابةحق عندئذ لكل دائن مدرج- في اللائحة او حامل لسند تنفيذي ان يطلب من رئيس الدائرة الاجرائية ان يدعو طالب البيع الجبري وحده ان ينيبه مناب هذا الطالب في حقوق المطالبة. ويفصل رئيس الاجراء في القضية. كما يفصل في الامور المستعجلة

المادة 771 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/771/