Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 788

المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 788

مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره

المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/788/