المادة 788
مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره
المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/788/