Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 787

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 787

مادة 787: اذا انقضت مهلة الايام بلا جدوى, فان دائرة الاجراء تعمد الى معاملة النشر في الجرائد وعلى الجدران كما يجري في الحجز ويجب ان يذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل, وان يبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/787/