المادة 788
مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 788 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره
المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/788/