Court of Cassation, civil chamber 31/01/1974
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة المدنية بنتيجة الاعتراض على لائحة توزيع الديون الموضوعة من رئيس دائرة التنفيذ.
-
حيث ان المادة 804 معطوفة على المادة 803 من
قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان المحكمة المدنية تنظر في
الاعتراضات المقدمة على لائحة التوزيع الموضوعة من قبل رئيس دائرة
الاجراء على طريقة الاستحضار ويصدر بشأنها حكم يشتمل على تسوية تامة
نهائية تتضمن تعيين المبلغ المخصص بكل دائن.
وحيث انه لمعرفة ما اذا كان الحكم المذكور يتصف بالصفة النهائية التي
تحول دونه وطرق المراجعة يقتضي الرجوع الى النصوص التي ترعى معاملة
التوزيع صلاحية دائرة الاجراء
وحيث ان المادة 802 اصول مدنية نصت على ان رئيس الاجراء يحاول
التوفيق بين اصحاب الديون بعد سماع ملاحظاتهم حول اللائحة التي وضعها
مأمور الاجراء حتى اذا لم يتوصل الى نتيجة معهم يضع بنفسه لائحة توزيع
يبلغها من اصحاب العلاقة على ان يحق لهؤلاء الاعتراض عليها امام
المحكمة المدنية وفقا للاصول المبينة في المادة 803 اصول مدنية.
وحيث يتبين مما تقدم ان الاعتراض امام المحكمة يرمي الى الفصل في
الخلاف القائم بين الدائنين حول حصتهم في المال الناتج عن معاملة البيع
الجبري ودرجة ترتيبهم في استيفاء هذه الحصة وان قرار المحكمة بصدد هذا
الاعتراض يضع حدا لهذا الخلاف بان يقرر تسوية تامة ونهائية تتضمن
تعيين المبلغ العائد لكل منهم.
وحيث اذا كان يعود للمحكمة المدنية بالاستناد للنصوص المبينة آنفا ان
تعين المبلغ العائد لكل دائن بصورة نهائية وبموجب تسوية ترتأيها الا ان
هذا لا يحول دون اخضاع قرارها لطرق المراجعة العادية في كل ما تفصله من
نقاط قانونية تثار امامها لان قرارها بهذا الشأن يتعلق باساس الحق
ويخرج عن مفهوم ومضمون التسوية الوارد ذكرها في المادة 804 اصول مدنية.
وحيث بالاضافة لما تقدم عندما نصت المادة 804 اصول مدنية على ان
المحكمة المدنية تفصل في حكم واحد في الاعتراضات لم تذكر ان هذا الحكم
يصدر بالدرجة الاخيرة وبانتفاء النص يخضع هذا الحكم كأي حكم قضائي أخر
لطرق المراجعة القانونية.
وحيث ما يؤيد ذلك الاحكام الواردة في باب التنفيذ حول المراجعات التي
تحصل بشأن الاجراءات التنفيذية والطوارىء التي تعترضها حيث ورد وفقا
للمادتين 667/666 اصول مدنية ان الاعتراضات على قانونية الانذار ومحضر
الحجز ترفع الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار كما ان الاعتراض على
قانونية دفتر الشروط ودعوى ابطاله وكذلك دعوى ابطال معاملة الحجز
العقاري لكنها ترفع المحكمة المدنية بطريقة استحضار رقم المادة 751 و775
اصول مدنية ولم يرد في كل هذه النصوص ما يفيد ان القرارات التي تصدرها
المحكمة المدنية هي غير قابلة لطرق المراجعة فبالاخرى عندما تفصل هذه
المحكمة في المرحلة النهائية من المعاملة التنفيذية نقاطا قانونية تتعلق
بالدين المطلوب تحصيله وصفة الامتياز الملازمة له حيث ان لا الاحكام
التي ترعى معاملة التنفيذ ولا النصوص القانونية تبرر القول بان قرارها
بهذا الشأن قرار مبرم غير قابل لطرق المراجعة.
وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها هذه النتيجة تكون قد احسنت تطبيق
القانون مما يوجب رد السبب المدلى به.
- في وجوب تسجيل الامتيازات في السجل العقاري.
-
حيث ان المادة العاشرة من القرار 188 اوجبت تسجيل كل حدث
يرمي الى انشاء حق عيني او نقل ذلك الحق واعلانه او تعديله او اسقاطه في
دفتر الملكية والامتيازات والتأمينات هي من هذه الحقوق على ما جاء في
المادة العاشرة من قانون الملكية العقارية )القرار 3339(
وحيث ان المشرع بعد ان حدد في المادة 117 من قانون الملكية المذكور
الامتياز حصر في المادة 118 الديون الممتازة بثلاثة ديون وقرر في المادة
119 انه شذوذا عن المبدأ العام المقرر في المادة 10 من القرار 188 تعفى
هذه الامتيازات من التسجيل.
وحيث انه يستدل مما تقدم ان القاعدة العامة هي بتسجيل الامتيازات في
السجل العقاري ما لم يرد نص خاص يعفي من هذا التسجيل
وحيث ان المادتين 48 و53 من قانون الضمان الاجتماعي اذ اعطتا الديون
التي ذكرتها صفة الامتياز الا انها لم تعف هذا الامتياز من التسجيل في
السجل العقاري فيبقى اذا خاضعا لاحكام المادة العاشرة من القرار 188 ولو
كان امتيازا عاما.