المادة 812
مادة 812: يوقف المديون بناء على امر النيابة العامة وبواسطة القوة العامة, ويطبق عليه النظام المختص بحبس مرتكبي الجنح
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 812 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 812: يوقف المديون بناء على امر النيابة العامة وبواسطة القوة العامة, ويطبق عليه النظام المختص بحبس مرتكبي الجنح
المادة 812 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/812/