Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 830

المادة 830 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 830

مادة 830: يجوز ان يقضي العقد بتعيين حكم فرد, او يقضي بان كل فريق يمكنه ان يعين حكما. وفي هذه الحالة يعين محكمو المتعاقدين حكما اضافيا يكون له الصوت المرجح. واذا لم يتمكن محكمو المتعاقدين من الاتفاق على اختيار الحكم الاضافي, فيعين بمقتضى قرار من رئيس المحكمة يتخذه بناء على طلب الاسبق ومن الفريقين

المادة 830 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/830/