Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 841

المادة 841 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 841

مادة 841: ان العقد التحكيمي يبقى ممكنا, وان تكن القضية لا تزال قيد الاستئناف او قيد اعادة المحاكمة وهو يعد بمثابة العدول عنها, والقرار التحكيمي الذي سيصدر لا يكون قابلا لاية طريقة من طرق المراجعة, ويعطى الصيغة التنفيذية من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز, او قاض من قضاتها ينتدبه الرئيس الاول. اما مشكلات التنفيذ فترفع مباشرة الى المحكمة المشار اليها

المادة 841 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/841/