Court of Cassation, civil chamber 29/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1964
- Date
- 29/04/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- التعاقد على التحكيم في المرحلة الاستئنافية واثره على الاستئناف والدعوى
-
بما ان الاستئناف التبعي وارد وفاقا لجميع الشروط
المفروضة فهو مقبول شكلا وفي الاساس
بما ان الجدال يدور لدى هذه المحكمة حول تأثير التعاقد على التحكيم
استئنافا وصدور القرار التحكيمي على الاستئناف وعلى الدعوى برمتها وعلى
المرجع الصالح للنظر بطلب اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية
والمرجع الصالح للنظر بدعوى ابطال هذا القرار
وبما ان التعاقد على التحكيم جرى والدعوى عالقه لدى محكمة الاستئناف
وبما ان نص المادة 841 من قانون اصول المحاكمات المدنية وارد بالعربية
كما يلي : ان العقد التحكيمي يبقى ممكنا وان تكن القضية لا تزال قيد
الاستئناف او اعادة المحاكمة وهو يعد بمثابة العدول عنها...
وبما ان العدول في هذا النص يعود الى القضية العالقة لدى محكمة
الاستئناف او محكمة اعادة المحاكمة بدليل صراحة الاصل الفرنسي الصادر
به القانون الذي يقول بالعدول عن المراجعة
وبما انه يخشى مع هذا التفسير كما يزعم المميز عليه ان ينبرم الحكم
البدائي بالعدول عن الاستئناف بمفعول التعاقد على التحكيم لان هذا
التعاقد ينطوي نظرا للغاية منه على شرط تعليق ضمني هو انهاء النزاع
القائم بالتحكيم فاذا ما صدر القرار التحكيمي وانبرم حل محل الحكم
البدائي ولاعادت القضية الى حيث كانت بمفعول رجعية الشرط المنصوص
عليه في المادة 81 من قانون الموجبات والعقود
وبما ان التمييز لم يقدم ضد القرار التحكيمي
- المرجع المختص لاعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية
-
وبما ان المادة 841 من قانون اصول المحاكمات تعطي الرئيس الاول لمحكمة
الاستئناف والتمييز ومن ينتدبه صلاحية اعطاء القرار التحكيمي الصيغة
التنفيذية اذا كان صادرا بناء على تعاقد حاصل اثناء رؤية الدعوى
استئنافا
وبما ان بعد صدور قانون 10 ايار سنة 1950 الذي اعاد انشاء محكمة التمييز
ونص في المادة 51 على انها هي التي تنظر في الاساس بعد النقض تعتبر
صلاحية الرئيس الاول لتلك المحكمة التي الغاها منتقلة في الموضوع الى
الرئيس الاول لمحكمة التمييز