Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
266/1965
Date
18/02/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

اذا لم يفوّض الى رئيس المحكمة الابتدائية في عقد التحكيم سوى امر تعيين الحكم في حال عدم اتفاق الفرقاء على تعيين حكم آخر بدل الحكم المستقيل او المتوفي، يكون غير مختص للنظر في امور متعلقة بصحة التحكيم وباساس النزاع القائم حول زوال او بقاء العقد التحكيمي لان صلاحيته استثنائية وقد اعطيت له بطريق الحصر بمقتضى عقد التحكيم او بمقتضى المادة 846 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. فهو لا يشكل لوحده محكمة وليس له صفة الحاكم المنفرد لكي يبحث امورا هي من اختصاص المحكمة العادية كما نصت على ذلك المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961. كما ان صدور التحكيم عن قاصر يؤدي الى ابطال العقد التحكيمي حتى ولو اقترن بموافقة الوصي، وذلك بسبب فقدانه الاهلية اللازمة للمصالحة استنادا الى المادة 828 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933، وبطلانه لجهة القاصر يجعله عديم الاثر لجهة باقي الشركاء لان موضوعه لا يقبل التجزئة.

كما انه باستقالة المحكمّين يزول العقد التحكيمي بعدول المستأنفين جميعهم عنه استنادا الى المادة 847 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933.