المادة 9
مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف
المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/9/