Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف

المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/9/