Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

معدلة 16/03/1967

يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/46/