Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر, ما عدا اشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه, ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة عليه او الجديرة بالبحث عفوا.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/47/