Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

معدلة 16/03/1967

يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/48/