Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

يملك حق الاستئناف مدير الاوقاف العام ورؤسائها المحليون والمتضررون من ذوي العلاقة بها. ويقدم الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما وتبدأ هذه المدة بحق مدير الاوقاف ورؤسائها المحليين من تاريخ صدور القرار بحق صاحب العلاقة من تاريخ تبليغه اياه او علمه به علما لازما.

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/69/