Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1770 26/08/1944

انشاء مفوضية لبنانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

مرسوم رقم 1770 تاريخ 26/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1770
التاريخ
26/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/08/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1770 تاريخ 26/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية على الوجه الاتي: وزير مفوض مستشار ملحق تجاري ملحق مفوضية قواص

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ( يبدو انه ورد خطأ في تسلسل المواد في الج.ر. )

بيروت في 26 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944