المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في لندن تشمل دائرة اختصاصها الاراضي التابعة للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وابرلندا الشمالية
مرسوم رقم 1771 26/08/1944
مرسوم رقم 1771 تاريخ 26/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في لندن تشمل دائرة اختصاصها الاراضي التابعة للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وابرلندا الشمالية
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك القنصلية اللبنانية العامة في لندن على الوجه الاتي: قنصل عام نائب قنصل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة