Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3743 تاريخ 28/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: عند انتهاء مهل الاعتراض او الاستئناف يبلغ قاضي الصلح قراراته الى المدعي العام ومع الاحتفاظ بحقوق النائب العام لدى محكمة الاستئناف يحق للمدعي العام اما ان يستأنف القرار في خلال شهر يبتدىء من تاريخ صدوره او ان يطلب تنفيذ القرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/11/