Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3743 تاريخ 28/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8 جديدة: فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية, يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/8/