Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3743 تاريخ 28/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9 جديدة: يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/9/