Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: يؤازر الغرف القضائية في مجلس الشورى مفوض الحكومة ويكون لديه معاونان يعينان من بين المستشارين او المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة- مكتب المجلس . يتقدم مفوض الحكومة او المفوض المعاون الذي ينتدبه بملاحظاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس الشورى يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بملاحظاته امام مجلس القضايا, وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول

المادة 36 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/36/