المادة 26
مادة 26: تتناول البلديات من الرسوم الاضافي على رسم الدولة السنوي الموضوع على الآلات اللاقطة (راديو) ما سيلحقها عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: تتناول البلديات من الرسوم الاضافي على رسم الدولة السنوي الموضوع على الآلات اللاقطة (راديو) ما سيلحقها عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/26/