Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يخضع فتح البيوت العامة, او ما يشبهها لترخيص من البلدية يستوفى بمناسبة رسم رخصة ضمن الحدود القصوى المعينة في ما يلي: ل.ل. درجة اولى 100 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 25 وعلاوة على ذلك يستوفى من هذه المؤسسات نفسها رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: ل.ل. درجة اولى 300 درجة ثانية 150 درجة ثالثة 75 تعين المجالس البلدية النسبة الممكن تطبيقها في كل درجة وتضع في هذه الدرجات المؤسسات التابعة لها

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/27/