Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

مادة 49: تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد المشتعلة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: غروش لبنانية عن كيلو الكحول المعطل | عن كيلوالكحول غير المعطل | 5 عن كيلو البنزين 2 عن كيلو الكاز 1،30 عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الجامد المعد للحرق 0،18 عن كيلو المازوت الجامد المعد للحرق 0،06

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/49/